أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي
البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين
الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ،
وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ،
وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشرة من الإبل ، وفي
السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل .
وإن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ) .
موارد الظمآن — صفحة 79
مساهمون: الهيثمي
ص٧٩