أن تبلغ عشرين ومئة " ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي
خمسين حقة طروقة الجمل ، وفي [ كل ] ثلاثين باقورة " تبيع
جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة " بقرة وفي كل أربعين شاة " شاة
إلى أن تبلغ عشرين ومئة " ، فإذا زادت على عشرين ومئة واحدة " ، ففيها
شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة " فثلاث إلى أن تبلغ ثلاث
مئة ، فما زاد ففي كل مئة شاة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا
عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ولا
يفرق مجتمع خيفة الصدقة . وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان
بينهما بالسوية .
وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل
أربعين درهما " درهم ، وليس فيما دون خمسة أواق شئ .
وفي كل أربعين دينارا " دينار . وإن الصدقة لا تحل لمحمد - صلى الله عليه وسلم -
ولا لأهل بيته ، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين ،
وفي سبيل الله .
وليس في رقيق ، ولا مزرعة ، ولا عمالها شئ إذا كانت تؤدى
صدقتها من العشر ، وليس في عبد المسلم ولا فرسه شئ . وإن أكبر
الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير
موارد الظمآن — صفحة 77
مساهمون: الهيثمي
ص٧٧