تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موارد الظمآن — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
1109 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم : أنبأنا عبدة بن سليمان ، حدثنا محمد بن عمرو ، حدثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيعتين في بيعة . 1110 - أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من باع بيعتين في بيعة ، فله أوكسهما أو الربا ) .