14 - باب ما نهى عنه في البيع
عن الشروط وغيرها
1108 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ، حدثنا عمرو بن
عثمان ، حدثنا الوليد ، عن ابن جريج ، أنبأنا عطاء ،
عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أنه قال : يا رسول الله ، إنا
نسمع منك أحاديث ، أفتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال : ( نعم ) . فكان أول ما
كتب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة : ( لا يجوز شرطان في بيع
واحد ، ولا بيع وسلف جميعا " ، ولا بيع ما لم يضمن ، ومن كان مكاتبا "
على مئة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم ، فهو عبد ، أو على مئة أوقية
فقضاها إلا أوقية ، فهو عبد ) .
موارد الظمآن — صفحة 441
مساهمون: الهيثمي
ص٤٤١