تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موارد الظمآن — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
14 - باب ما نهى عنه في البيع عن الشروط وغيرها 1108 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ، حدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا الوليد ، عن ابن جريج ، أنبأنا عطاء ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أنه قال : يا رسول الله ، إنا نسمع منك أحاديث ، أفتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال : ( نعم ) . فكان أول ما كتب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة : ( لا يجوز شرطان في بيع واحد ، ولا بيع وسلف جميعا " ، ولا بيع ما لم يضمن ، ومن كان مكاتبا " على مئة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم ، فهو عبد ، أو على مئة أوقية فقضاها إلا أوقية ، فهو عبد ) .