تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 1737

مساهمون:

ص١٧٣٧
- الإمام الرضا ( عليه السلام ) - لما سئل عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره - : إن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين ، فقال عز وجل : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * يعني في التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها الله عليه ، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا تضار النساء ( 1 ) . - عنه ( عليه السلام ) - مما كتب إلى محمد بن سنان في علة الطلاق ثلاثا - : وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث ، لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان ، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها ، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة ، لئلا يتلاعب بالطلاق ، ولا تستضعف المرأة ، وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا ، وليكون يائسا لها من الاجتماع بعد تسع تطليقات ( 2 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) : لعن الله . . . المحلل والمحلل له ( 3 ) .
هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 85 / 27 . ( 2 ) علل الشرائع : 507 / 1 . ( 3 ) كنز العمال : 9783 .