- الإمام الرضا ( عليه السلام ) - لما سئل عن العلة التي من
أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح
زوجا غيره - : إن الله تبارك وتعالى إنما أذن في
الطلاق مرتين ، فقال عز وجل : * ( الطلاق مرتان
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * يعني في
التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره الله عز وجل له
من الطلاق الثالث حرمها الله عليه ، فلا تحل له من
بعد حتى تنكح زوجا غيره ، لئلا يوقع الناس
الاستخفاف بالطلاق ولا تضار النساء ( 1 ) .
- عنه ( عليه السلام ) - مما كتب إلى محمد بن سنان في
علة الطلاق ثلاثا - : وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من
المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث ، لرغبة تحدث
أو سكون غضب إن كان ، وليكون ذلك تخويفا
وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن
فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا
ينبغي من معصية زوجها ، وعلة تحريم المرأة بعد
تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة ، لئلا
يتلاعب بالطلاق ، ولا تستضعف المرأة ، وليكون
ناظرا في أموره متيقظا معتبرا ، وليكون يائسا
لها من الاجتماع بعد تسع تطليقات ( 2 ) .
- الإمام علي ( عليه السلام ) : لعن الله . . . المحلل
والمحلل له ( 3 ) .
هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 85 / 27 .
( 2 ) علل الشرائع : 507 / 1 .
( 3 ) كنز العمال : 9783 .