جارية - : هذه الدغارة المعلنة ، فضربه وحبسه ( 1 ) . - عنه ( عليه السلام ) : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير ، فإنها خيانة ( 2 ) . - عنه ( عليه السلام ) : ليس على الطرار والمختلس قطع ، لأنها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي ( 3 ) . - عنه ( عليه السلام ) - في رجل قد طر دراهم من ردن رجل - : إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطعه ، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه ( 4 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يقطع الأجير والضيف إذا سرق ، لأنهما مؤتمنان ( 5 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) أو الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا ( 6 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا قطع على من سرق الحجارة ، يعني الرخام وأشباه ذلك ( 7 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يقطع السارق في عام سنة - يعني في عام مجاعة ( 8 ) . - عنه ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يقطع السارق في أيام المجاعة ( 9 ) . - عنه ( عليه السلام ) : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ، ورد سرقته على صاحبها ، فلا قطع عليه ( 10 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ( 11 ) . [ 1806 ]
ميزان الحكمة — صفحة 1299
مساهمون: محمد الريشهري
ص١٢٩٩
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : السراق ثلاثة : مانع
الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من
استدان ولم ينو قضاءه ( 12 ) .
- الإمام علي ( عليه السلام ) - في خطبة له يذكر فيها
فضائل أهل البيت ( عليهم السلام ) - : نحن الشعار
والأصحاب ، والخزنة والأبواب ، ولا تؤتى
البيوت إلا من أبوابها ، فمن أتاها من غير أبوابها
سمي سارقا ( 13 ) .
( انظر ) الصلاة : باب 2307 .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 226 / 7 وح 6 .
( 2 ) الكافي : 7 / 226 / 7 وح 6 .
( 3 ) علل الشرائع : 544 / 1 .
( 4 ) الكافي : 7 / 226 / 8 .
( 5 ) علل الشرائع : 535 / 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 510 / 5 .
( 7 ) الكافي : 7 / 230 / 2 وص 231 وح 2 ، 3 .
( 8 ) الكافي : 7 / 230 / 2 وص 231 وح 2 ، 3 .
( 9 ) الكافي : 7 / 230 / 2 وص 231 وح 2 ، 3 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : 10 / 122 / 489 .
( 11 ) صحيح مسلم : 1684 .
( 12 ) البحار : 96 / 12 / 15 .
( 13 ) نهج البلاغة : الخطبة 154 .