السرقة
الكتاب * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) * ( 1 ) . - الإمام الرضا ( عليه السلام ) : لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوى ثمن دية يده أظهره الله عليه ( 2 ) . - عنه ( عليه السلام ) : حرم الله السرقة لما فيه من فساد الأموال وقتل النفس لو كانت مباحة ، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد ، وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب ، واقتناء الأموال إذا كان الشئ المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد . وعلة قطع اليمين من السارق ، لأنه يباشر الأشياء بيمينه ، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له ، فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها ، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه ( 3 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 18 / 481 باب 1 . [ 1805 ] من لا يجري عليه حد السرقة - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة ( 4 ) فلا شئ عليه ( 5 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقطع اليد في ثمر معلق ( 6 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا قطع في ثمر ولا كثر ( 7 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع ( 8 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقطع الأيدي في السفر ( 9 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) - في رجلان سرقا من مال الله ، أحدهما عبد من مال الله ، والآخر من عرض الناس - : أما هذا فهو من مال الله فلا حد عليه ، مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فعليه الحد الشديد ، فقطع يده ( 10 ) . - عنه ( عليه السلام ) : لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن اعزره ( 11 ) . - عنه ( عليه السلام ) - في رجل اختلس درة من اذن