ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتا . . . أما الشهبرة
فالزرقاء البذية ، وأما اللهبرة فالطويلة
المهزولة ، وأما النهبرة فالقصيرة الذميمة ،
وأما الهيدرة فالعجوزة المدبرة ، وأما اللفوت
فذات الولد من غيرك ( 1 ) .
( انظر ) وسائل الشيعة : 14 / 56 باب 32 ، 57 باب 34 .
[ 1650 ]
أقسام النساء
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : النساء ثلاث : فواحدة لك ، وواحدة لك وعليك ، وواحدة عليك لا لك ، فأما التي هي لك فالمرأة العذراء ، وأما التي هي لك وعليك فالثيب ، وأما التي هي عليك لا لك فهي المتبع التي لها ولد من غيرك ( 2 ) . - الإمام الرضا ( عليه السلام ) : هن ثلاث : فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيمة لا ذات جمال ولا تعين زوجها [ على خير ] وامرأة صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير ولا تقبل اليسير وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها فإنه قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إياكم وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول الله ومن خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء ( 3 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 14 / 13 باب 6 ، 18 باب 7 . [ 1651 ]
حقوق الزوج
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أعظم الناس حقا على المرأة
زوجها ، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه ( 4 ) .
- الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لا شفيع للمرأة أنجح عند
ربها من رضا زوجها ، ولما ماتت فاطمة ( عليها السلام ) قام
عليها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال : اللهم إني راض عن
ابنة نبيك ، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها ( 5 ) .
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ويل لامرأة أغضبت زوجها ،
وطوبى لامرأة رضى عنها زوجها ( 6 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ( 7 ) .
- قيس بن سعد : أتيت الحيرة فرأيتهم
يسجدون لمرزبان لهم ، فقلت : رسول الله أحق أن
يسجد له ، قال : فأتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقلت : إني أتيت
الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فأنت
يا رسول الله أحق أن نسجد لك ، قال : " أرأيت لو
مررت بقبري أكنت تسجد له " ؟ قال : قلت : لا .
قال : فلا تفعلوا ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد
لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما
جعل الله لهم عليهن من الحق ( 8 ) .
( انظر ) التعظيم : باب 2754 .
هامش
( 1 ) البحار : 103 / 231 / 6 .
( 2 ) تحف العقول : 317 .
( 3 ) البحار : 103 / 234 / 15 .
( 4 ) كنز العمال : 44771 .
( 5 ) البحار : 103 / 256 / 1 وص 246 / 24 .
( 6 ) البحار : 103 / 256 / 1 وص 246 / 24 .
( 7 ) الكافي : 5 / 508 / 6 .
( 8 ) سنن أبي داود : 2140 .