[ 1646 ]
تخيروا لنطفكم
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تزوجوا في الحجز الصالح
فإن العرق دساس ( 1 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء ،
وأنكحوا إليهم ( 2 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن
أشباه إخوانهن وأخواتهن ( 3 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : تخيروا لنطفكم ، وانتخبوا
المناكح ، وعليكم بذوات الأوراك ، فإنهن
أنجب ( 4 ) .
[ 1647 ]
المؤمنة كفو المؤمن
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما زوجت مولاي زيد بن حارثة زينب بنت جحش ، وزوجت المقداد ضباعة بنت الزبير لتعلموا أن أكرمكم عند الله أحسنكم إسلاما ( 5 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنكحت زيد بن حارثة زينب بنت جحش ، وأنكحت المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ليعلموا أن أشرف الشرف الإسلام ( 6 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 14 / 43 باب 25 . [ 1648 ]
من لا ينبغي تزويجهم
- الإمام الرضا ( عليه السلام ) : إياك أن تزوج شارب
الخمر فإن زوجته فكأنما قدت إلى الزنا ( 7 ) .
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما النكاح رق فإذا
أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها فلينظر أحدكم
لمن يرق كريمته ( 8 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : تزوجوا في الشكاك
ولا تزوجوهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل
ويقهرها على دينه ( 9 ) .
- عن حسين البشار قال : كتبت إلى أبي
الحسن ( عليه السلام ) : إن لي ذا قرابة قد خطب إلي وفي
خلقه سوء ؟ فقال : لا تزوجه إن كان سئ
الخلق ( 10 ) .
( انظر ) وسائل الشيعة : 14 / 53 باب 29 ، 30
31 ، باب 54 .
[ 1649 ]
من لا ينبغي تزويجهن
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إياكم وخضراء الدمن " قيل :
يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ " قال : المرأة
الحسناء في منبت السوء ( 11 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إياكم وتزوج الحمقاء ، فإن صحبتها
ضياع وولدها ضباع ( 12 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتزوجن شهبرة ولا لهبرة
هامش
( 1 ) كنز العمال : 44559 ، 44556 ، 44557 ، 44594 .
( 2 ) كنز العمال : 44559 ، 44556 ، 44557 ، 44594 .
( 3 ) كنز العمال : 44559 ، 44556 ، 44557 ، 44594 .
( 4 ) كنز العمال : 44559 ، 44556 ، 44557 ، 44594 .
( 5 ) كنز العمال : 313 .
( 6 ) مكارم الأخلاق : 1 / 452 / 1546 .
( 7 ) البحار : 79 / 142 / 55 و 103 / 371 / 2 وص 377 / 8 .
( 8 ) البحار : 79 / 142 / 55 و 103 / 371 / 2 وص 377 / 8 .
( 9 ) البحار : 79 / 142 / 55 و 103 / 371 / 2 وص 377 / 8 .
( 10 ) مكارم الأخلاق : 1 / 443 / 1525 .
( 11 ) البحار : 103 / 232 / 10 وص 237 / 35 .
( 12 ) البحار : 103 / 232 / 10 وص 237 / 35 .