عز وجل : * ( إنما جزاء . . . ) * - : ذلك إلى الإمام
يفعل به ما يشاء ، قلت : فمفوض ذلك إليه ؟ قال :
لا ، ولكن نحو الجناية ( 1 ) .
أقول : قال ابن عباس - في قوله تعالى : * ( إنما جزاء
الذين يحاربون الله ورسوله . . . ) * - : من شهر السلاح
في قبة الإسلام وأفسد السبيل وظهر عليه وقدر ،
فإمام المسلمين مخير فيه : إن شاء قتله ، وإن شاء
صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : * ( أو ينفوا من
الأرض ) * يهربوا يخرجوا من دار الإسلام إلى دار
الحرب ( 2 ) .
( انظر ) الدر المنثور : 3 / 65 - 71 .
773 - الصلب
- عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إنه اتي بمحارب فأمر
بصلبه حيا ، وجعل خشبة قائمة مما يلي القبلة ،
وجعل قفاه وظهره مما يلي الخشبة ، ووجهه مما
يلي الناس مستقبل القبلة ، فلما مات تركه ثلاثة
أيام ، ثم أمر به فأنزل وصلى عليه ودفن ( 3 ) .
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقروا المصلوب فوق
ثلاثة أيام ( 4 ) .
( انظر ) وسائل الشيعة : 18 / 541 باب 5 .
774 - قطع الأيدي والأرجل من خلاف
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : قدم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قوم من بني ضبة [ مرضى ] فقال لهم رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : أقيموا عندي ، فإذا برئتم بعثتكم في
سرية ، فقالوا : أخرجنا من المدينة ، فبعث بهم
إلى إبل الصدقة . . . فلما برؤوا واشتدوا قتلوا
ثلاثة نفر كانوا في الإبل وساقوا الإبل .
فبلغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فبعث إليهم عليا ( عليه السلام )
وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن
يخرجوا عنه ، قريب من أرض اليمن ، فأخذهم
فجاء بهم إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزلت عليه * ( إنما
جزاء الذين يحاربون الله . . . ) * فاختار رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ( 5 ) .
( انظر ) سنن أبي داود : 4 / 130 باب [ ما جاء ] في المحاربة .
775 - النفي
- الإمام الرضا ( عليه السلام ) - وقد سئل في قوله : * ( أو
ينفوا من الأرض ) * كيف ينفى
وما حد نفيه ؟ - : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما
فعل إلى مصر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه
منفي فلا تجالسوه ، ولا تبايعوه ، ولا تناكحوه ، ولا
تؤاكلوه ، ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فإن خرج
من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى
تتم السنة ( 6 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) - أيضا - : لا يبايع ولا
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 246 / 5 ، تهذيب الأحكام : 10 / 133 / 146 .
( 2 ) تفسير الدر المنثور : 3 / 68 .
( 3 ) مستدرك الوسائل : 18 / 160 / 22386 و 2 / 143 / 1650 .
( 4 ) مستدرك الوسائل : 18 / 160 / 22386 و 2 / 143 / 1650 .
( 5 ) البحار : 79 / 197 / 12 .
( 6 ) الكافي : 7 / 247 / 8 .