ومنها : محو ما ثبت وجوده في وقت
محدود بشروط معلومة ومصلحة مخصوصة ،
وقطع استمراره بعد انقضاء ذلك الوقت والشروط
والمصالح ، سواء أثبت بدله لتحقق الشروط
والمصالح في إثباته أو لا . ومن هذا القبيل
الإحياء والإماتة والقبض والبسط في الأمر
التكويني ، ونسخ الأحكام بلا بدل أو معه في
الأمر التكليفي ، والنسخ أيضا داخل في البداء ،
كما صرح به الصدوق في كتابي التوحيد
والاعتقادات ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في هامش البحار : 4 / 92 ، 93 ، انظر تمام الكلام .