عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله عز وجل : " ليس عليكم جناح ، الآية " قال : باذن وبغير إذن ( 1 ) .
172 - عنه ، عن ابن سنان وصفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان أو ابن
مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن هذه الآية " ليس عليكم
جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ، إلى آخر الآية " قلت : ما يعنى بقوله
" أو صديقكم " ؟ - قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه ( 2 ) .
173 - عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي -
جعفر ( ع ) قال : سألته عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام ؟ - قال : المأدوم والتمر ،
وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها ( 3 ) .
174 - عنه ، عن أحمد ب محمد بن جميل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : للمرأة أن
تأكل وتتصدق ، وللصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق ( 4 ) .
185 - عنه ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( ع ) في قول الله تبارك وتعالى : " أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه " فقال : هؤلاء
الذين سمى الله في هذه الآية يأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك تطعم المرأة
بغير إذن زوجها ، فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا ( 5 ) .
176 - عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، قال :
سألت أحدهما عن هذه الآية " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم ، الآية " قال :
ليس عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد ( 6 ) .
177 - عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله تعالى :
" أو ما ملكتم مفاتحه " قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه ( 7 )
22 - باب العرض على أخيك
178 - عنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب سليمان بن مقبل المدايني ،
عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في بعض مغازيه
فمر به ركب وهو يصلى ، فوفقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
1 - ج 15 ، كتاب العشرة : " باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه ومن يجوز
الاكل من بيته بغير إذنه " ، ( ص 238 ، س 26 و 27 و 29 و 30 و 31 و 33 و 34 ) .
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .