تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاسن — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله عز وجل : " ليس عليكم جناح ، الآية " قال : باذن وبغير إذن ( 1 ) . 172 - عنه ، عن ابن سنان وصفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان أو ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن هذه الآية " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ، إلى آخر الآية " قلت : ما يعنى بقوله " أو صديقكم " ؟ - قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه ( 2 ) . 173 - عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي - جعفر ( ع ) قال : سألته عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام ؟ - قال : المأدوم والتمر ، وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها ( 3 ) . 174 - عنه ، عن أحمد ب محمد بن جميل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : للمرأة أن تأكل وتتصدق ، وللصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق ( 4 ) . 185 - عنه ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله تبارك وتعالى : " أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه " فقال : هؤلاء الذين سمى الله في هذه الآية يأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك تطعم المرأة بغير إذن زوجها ، فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا ( 5 ) . 176 - عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أحدهما عن هذه الآية " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم ، الآية " قال : ليس عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد ( 6 ) . 177 - عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله تعالى : " أو ما ملكتم مفاتحه " قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه ( 7 ) 22 - باب العرض على أخيك 178 - عنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب سليمان بن مقبل المدايني ، عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في بعض مغازيه فمر به ركب وهو يصلى ، فوفقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
1 - ج 15 ، كتاب العشرة : " باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه ومن يجوز الاكل من بيته بغير إذنه " ، ( ص 238 ، س 26 و 27 و 29 و 30 و 31 و 33 و 34 ) . 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 4 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 5 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 6 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 7 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .