11 - عقاب من منع الزكاة
26 - عنه ، عن أبيه البرقي ، عن خلف بن حماد ، عن حريز ، قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام ، ما من ذي مال ، ذهب ولا فضة ، يمنع زكاة ماله الا حبسه الله يوم القيامة بقاع
قفر ، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنه لا تتخلص منه أمكنه
من يده فقضمها كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله عز وجل
" سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " وما من ذي مال ، إبل أو بقر أو غنم ، يمنع زكاة ماله الا
حبسه الله يوم القيامة بقاع قفر تطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنهشه كل ذات ناب بنابها ،
وما من ذي مال ، نخل ، أو كرم ، أو زرع ، يمنع زكاتها الا طوقه الله ريعة أرضه إلى سبع
أرضين يوم القيامة ( 1 ) .
27 - عنه ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود ، عن أخيه عبد الله ، قال : بعثني
انسان إلى أبي عبد الله عليه السلام زعم أنه يفزع في منامه من امرأة تأتيه قال : فصحت
حتى سمع الجيران ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : اذهب فقل : انك لا تؤدى الزكاة ، قال : بلى ،
والله انى لأؤديها فقال : قل له : ان كنت تؤديها لا تؤديها إلى أهلها في حديث له . وفي رواية
أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت
وهو قول الله تبارك وتعالى " رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت " ( 2 ) .
28 - عنه ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن
مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : دمان في الاسلام حلال
لا يقضى فيهما أحد بحكم الله حتى يقوم قائمنا ، الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة
يضرب عنقه . وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من منع قيراطا من الزكاة
فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا . وقال أبو عبد الله عليه السلام : من منع الزكاة في حياته
هامش
1 - ج 20 ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها ، ص 6 ، س
11 ، ونقله عن المعاني وثواب الأعمال أيضا وفيه بدل " قفر " " قرقر " أقول : أورد بيانا ذكر فيه
معنى القاع والقرقر ثم قال : " ويروى " بقاع قفر " ويروى " بقاع قرق " ثم أشار إلى معنييهما .
2 - ج 20 ، " باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تاركها " ( ص 7 ، س 13 ) .