شرح
كذلك أتمّ متى دخله . وفي « المصابيح ( 1 ) والرياض ( 2 ) » اشتراط فعليّة الاستيطان
ودوامه في المنزل . وهو ظاهر « الماحوزية » . وفي « الذخيرة ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » أنّ
الوصول إلى بلد فيه منزل يستوطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفاً كاف في
الإتمام . ونقله في « الحدائق ( 5 ) » عن بعض مشايخه .
وفي « الوسيلة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والنافع ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) والاستبصار ( 10 ) » اعتبار
المنزل الّذي استوطنه ستّة أشهر . ففي « الوسيلة » أو مرّ بضيعة له وكان له مسكن
نزل به ستّة أشهر . ويلوح منه في الضيعة ما لاح من القاضي ، وقد عرفته ( 11 ) . وفي
« السرائر » مَن خرج إلى ضيعة وكان له منزل قد استوطنه ستّة أشهر فلم يقيّد
الضيعة بكونها له ، وفي « النافع » وله منزل قد استوطنه ستّة أشهر .
وعن أبي عليّ ( 12 ) أنّه أجرى منزل الزوجة والأب والابن والأخ مع كونه لا
يزعجونه مجرى منزله .
واستظهر في « المصابيح ( 13 ) » من الكليني أنّه يقول بالتمام في الضيعة من دون
اشتراط استيطان .
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج 1 ص 167 س 3 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 2 ) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج 4 ص 417 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص 408 س 37 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في صلاة القصر ص 34 س 4 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج 11 ص 371 .
( 6 ) الوسيلة : في أحكام صلاة السفر ص 109 .
( 7 ) السرائر : في أحكام صلاة المسافر ج 1 ص 331 .
( 8 ) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص 51 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ب 23 في صلاة السفر ج 3 ص 213 .
( 10 ) الاستبصار : ب 135 في الرجل الّذي يسافر ج 1 ص 230 .
( 11 ) تقدّم في ص 490 .
( 12 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج 3 ص 144 .
( 13 ) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج 1 ص 168 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .