شرح
اعتبار المنزل والاستيطان فيه وعدم اعتبار ستّة أشهر . وقريب منه ما نقل ( 1 ) عن
« الكامل » للقاضي فإنّه قال : مَن كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به
وخرج إليها وكانت عدّة فراسخ سفره على ما قدّمناه فعليه التمام ، وإن لم يكن له
فيها مسكن ينزل به ولا يستوطنه كان له التقصير ، انتهى .
وهو خلاف ما عليه الأصحاب ، إذ قد نسب جماعة ( 2 ) إلى الأصحاب تقييد
أخبار الملك والمنزل بالاستيطان ستّة أشهر إلاّ أن ينزّل كلامهما على ما سيأتي .
وقد يلوح من كلام القاضي اعتبار كون المنزل في قرية له إلاّ أن يقال اللام
للاختصاص فيجري ذلك في المنزل ، فلا يكون ملكيته شرطاً عنده ، فليتأمّل .
ونقل ( 3 ) عنه - أي القاضي - أنّه قال أيضاً : من مرّ في طريقه على مال له أو ضيعة
تملكها أو كان له في طريقه أهل أو مَن جرى مجراهم ونزل عليهم ولم ينو المقام
عندهم عشرة أيّام كان عليه التقصير ، انتهى فليلحظ .
وعن التقي ( 4 ) أنّه قال : وإن دخل مصراً له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو
صلاة واحدة ، فإن لم ينزله أو لم يكن له فيه وطن فعزم على الإقامة عشراً أتمّ وإن
لم يعزم على هذه المدّة قصّر ما بينه وبين شهر . ولعلّه أراد بالوطن المسكن والمنزل
وليس فيها دلالة على كون ذلك الموضع ملكاً له ولا على اعتبار الأشهر . ونحوه
عبارة « اللمعة ( 5 ) » حيث قال : ومروره على منزله . وقد يظهر من التقي اعتبار النزول
في الوطن ، فتأمّل .
وقال في « المبسوط » : إذا سافر ومرّ في طريقه بضيعة له أو على مال له أو
كانت له أصهار أو زوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيّام قصّر ، وقد روي ( 6 ) :
هامش
( 1 ) نقل القولان عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج 3 ص 142 .
( 2 ) منهم السيّد في المدارك : ج 4 ص 444 ، والبحراني في الحدائق : ج 11 ص 365 .
( 3 ) نقل القولان عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج 3 ص 142 .
( 4 ) الكافي في الفقه : في أحكام الصلوات الخمس ص 117 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في صلاة المسافر ص 46 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : باب 23 في الصلاة في السفر ح 18 - 21 ج 3 ص 213 .