شرح
فتأمّل . وفي « التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) » لا فرق بين البلد والقرية وأنّه لو جمع
سور قرى متفاصلة اعتبر خفاء جدار قريته . وفيهما ( 3 ) وفي « المنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) »
لو كان قريتان متصلتان في البناء اشترط مفارقة الأُخرى لأنّهما كالواحدة . وفيما ( 6 )
عدا التحرير أنّه لو سكن وادياً وسار في عرضه أو طوله اشترط خفاء الأذان .
ونحوه ما في « التحرير ( 7 ) والذكرى ( 8 ) والموجز ( 9 ) وكشفه ( 10 ) والروض ( 11 ) » من أنّه
يعتبر في حلّة البدوي خفاء الأذان .
وفي « مجمع البرهان » الظاهر أنّه يعتبر في بيوت الأعراب الأذان وعدم
رؤية بيوتهم ، إذ لا جدار في الدليل بل الأذان والبيوت ، ويحتمل اعتبار محلّة
لهم . ثمّ قال : الظاهر أنّ الأمر تقريبي ولهذا علّق على أمرين متفاوتين غالباً ،
ويقبل التفاوت بالنسبة إلى السماع والقرى والمصر ومحلّ الأذان والمؤذّن ،
والشريعة السمحة السهلة تدلّ على عدم الدقّة ووجود الحكم بمجرّد الصدق ،
ولهذا قلنا بأحدهما ، فإنّه مبنيّ على عدم النظر إلى هذا التفاوت ، وعدم بيانها
في الشرع يفيد سهولة الأمر وقطع النظر عن التفاوت في الجملة ، فإنّ التفاوت
بينهما ليس بأكثر من التفاوت بين أفرادهما ( 12 ) . وظاهر « المقاصد » أنّه يقدّر فيها
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في السفر ج 4 ص 380 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في السفر ج 2 ص 173 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السفر ج 4 ص 381 ، نهاية الإحكام : في السفر ج 2 ص 174 .
( 4 ) منتهى المطلب : في السفر ج 1 ص 391 س 35 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في السفر ج 1 ص 337 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في السفر ج 4 ص 380 ، ونهاية الإحكام : في السفر ج 2 ص 173 ، ومنتهى
المطلب : في السفر ج 1 ص 391 السطر الأخير .
( 7 ) تحرير الأحكام : في السفر ج 1 ص 337 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في السفر ج 4 ص 332 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القصر والتمام ص 119 .
( 10 ) كشف الالتباس : في السفر ص 194 س 9 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 11 ) روض الجنان : في السفر ص 392 س 28 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج 3 ص 402 - 403 .