شرح
بحيث لا يرى لمن كان في البلد ( 1 ) . والظاهر أنّ النسخة الثانية تضمّنت العدول عن
الأُولى لكن قوله « ويحتمل قويّاً الاكتفاء . . . إلى آخره » إنّما ينطبق على النسخة
الأُولى الّتي عدل عنها ، ولعلّه غفل عن إصلاح ذلك .
وفي « الذخيرة » أنّ الظاهر أنّه يتحقّق التواري بالحائل وأنّه لا تضرّ الرؤية
بعد ذلك لصدق التواري ( 2 ) . فوافق صاحب المدارك في ذلك . وتأمّل فيه
الأُستاذ ( قدس سره ) فقال : فيه ما فيه ( 3 ) . قلت : لأنّ المراد من التواري الضرب في الأرض
والسير فيها والبُعد عن الوطن كما دلّت عليه الآية الشريفة ( 4 ) . وهي وإن كانت
مجملة في قدر البُعد إلاّ أنّ النصوص الواردة في تحديد محلّ الترخّص قد
أوضحت إجمالها ، وأنّ المراد الضرب إلى هذا المقدار لا التواري كيف اتفق ولو مع
وجود الحائل القريب ، على أنّه خلاف ما عليه الأصحاب ، ففي « الذكرى ( 5 )
والبيان ( 6 ) والدروس ( 7 ) وحواشي الشهيد ( 8 ) والألفية ( 9 ) والهلالية والموجز ( 10 ) وكشف
الالتباس ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) وتعليق الإرشاد ( 13 ) وشرح الألفية ( 14 ) » للكركي
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في السفر ج 4 ص 457 وفي هامش ص 458 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : في السفر ص 411 س 14 .
( 3 ) تقدّم نقل كلام الذخيرة في ص 45 وكلام المدارك في ص 451 وكلام الأستاذ في ص
448 - 450 .
( 4 ) النساء : آية 101 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في السفر ج 4 ص 322 .
( 6 ) البيان : في السفر ص 158 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في السفر ج 1 ص 210 .
( 8 ) الحاشية النجارية : في السفر ص 31 س 3 ( مخطوط في مركز الإعلام الإسلامي ) .
( 9 ) الألفية : في المقدّمات ص 54 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القصر والتمام ص 119 .
( 11 ) كشف الالتباس : في السفر ص 194 س 15 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 12 ) جامع المقاصد : في السفر ج 2 ص 516 .
( 13 ) حاشية الإرشاد : في السفر ص 44 س 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 14 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في السفر ص 250 .