تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
أزيد بيسير ، وكيف كان فاحتمال البريد في النخيلة قائم ولا منافي له وقد دلّ الخبر على التقصير بها . الرابع من أخبار هذا النوع : ما رواه الصدوق في كتاب الصوم من « المقنع ( 1 ) » بحذف الإسناد وقد قال في أوّله إنّ ما بيّنه فيه موجود في الكتب الأُصوليّة مبيّن عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى سوقاً يتسوّق وهي من منزله على أربع فراسخ ، فإن هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض اليوم ، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم ؟ قال : يتمّ الراكب للّذي يرجع من يومه صوماً ويفطر صاحب السفن . كذا في « البحار ( 2 ) والوسائل ( 3 ) » نقلا من الكتاب المذكور ، وفيما وجدناه من نسخ المقنع : « صومه » بالإضافة إلى الضمير بدل « صوماً » بالتنكير ، و « سبع فراسخ » مكان « أربع فراسخ » والأربع أنسب بقول السائل « فإن هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم » ولقوله ( عليه السلام ) « يتمّ الراكب الّذي رجع من يومه » والعدد بالتأنيث في جميع النسخ وحقّه التذكير ، فإنّ الفرسخ مذكّر لا مؤنث ، ولعلّه هنا بمعنى الساعة فإنّها من جملة معانيه كما في « القاموس ( 4 ) » أو على التأويل بها لانطباقه عليها غالباً . والحديث قد دلّ على عدم الاكتفاء بالأربعة في تحقّق المسافة ، وظاهره عدم حصولها بانضمام الرجوع وإن كان ليومه ، وهو خلاف الأقوال المعتبرة في المسألة ، بل مقتضى مفهوم قوله ( عليه السلام ) « يتمّ الراكب الراجع من يومه » اختصاص الإتمام بالراجع ليومه ، فيكون شرط القصر في الأربعة عدم الرجوع لليوم عكس المشهور ، وهو خلاف إجماع العلماء كافّة ، إذ لم يقل أحد باشتراط عدم الرجوع لليوم في التقصير بالأربعة وإنّما الخلاف في اشتراط الرجوع فيه ، ومع هذا
هامش
( 1 ) المقنع : كتاب الصوم باب تقصير المسافة في الصوم ص 199 . ( 2 ) بحار الأنوار : في باب وجوب قصر الصلاة ج 89 ص 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 13 ج 5 ص 502 . ( 4 ) القاموس المحيط : ج 1 ص 266 مادّة « الفرسخ » .