شرح
والمدارك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) " على الحاجب الأيمن بترك الطرف وترك ذكر ما يلي
الأنف . وفي " السرائر ( 3 ) " على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الجبهة لكن في
" المقنعة والنهاية والسرائر " التنصيص على أن ذلك أول الزوال . ولعل الحكم
يختلف باختلاف هذه القيود كما يأتي ، لكن المتأخرين ( 4 ) ربما يظهر منهم أن مآل
العبارات واحد .
هذا وفي " جامع المقاصد ( 5 ) وروض الجنان ( 6 ) " أن هذا إنما يكون علامة إذا
استخرج الوقت بغير استقبال قبلة العراق . قلت : ولعله أشار إلى ذلك في " المعتبر "
بقوله : ومن حقق الوقت من أهل العراق جعل الشمس عند الزوال على طرف
حاجبه الأيمن مما يلي الأنف ( 7 ) ، إنتهى . ويمكن إرادة ذلك من عبارة " المقنعة
والنهاية والسرائر " قال في " النهاية ( 8 ) " : ومن علامتها أنه إذا راعى زوال الشمس
ثم استقبل عين الشمس بلا تأخير ، فإذا رآها على حاجبه الأيمن في حال الزوال
علم أنه مستقبل القبلة . ومثلها عبارة " السرائر ( 9 ) " وكذا " المقنعة ( 10 ) " بملاحظة ما
ذكره هنا وفي بحث الزوال . وفي هذه الثلاثة النص على أن ذلك أول الزوال
كما مر .
وفي " فوائد الشرائع ( 11 ) " أن هذه العلامة تقريبية . وفي " الذكرى ( 12 ) " ومنها
الشمس وهي تكون متوسطة شتاء في قبلة المصلي تقريبا وصيفا مسامتة لرأسه .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 129 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في القبلة ص 15 س 35 - 36 .
( 3 ) السرائر : في القبلة ج 1 ص 208 .
( 4 ) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 144 .
( 5 ) جامع المقاصد : في القبلة ج 2 ص 55 .
( 6 ) روض الجنان : في الاستقبال ص 197 س 2 .
( 7 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 69 .
( 8 ) راجع ص 306 هامش 10 .
( 9 ) راجع ص 306 هامش 14 .
( 10 ) راجع ص 306 هامش 9 .
( 11 ) فوائد الشرائع : في القبلة ص 29 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في القبلة ج 3 ص 164 .