تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
شرح
وفي " المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والذكرى ( 3 ) " أن الجبيرة لو استوعبت محل الفرض مسح عليها أجمع وغسل باقي الأعضاء ولو تعذر المسح على الجبائر يتيمم . وفي " شرح المفاتيح " إذا كانت الجبيرة على جميع أعضاء الغسل يتيمم على احتمال لبعد فهم هذا النوع من الجبيرة . قال : وإذا كان العضو به مرض كالعين لا يجري فيه حكم الجبيرة والقرح والجرح بل يتعين التيمم ونسبه إلى ظاهر الأصحاب ما عدا الشيخ في " الخلاف والمبسوط " لأنه احتاط بالجمع بين التيمم وغسل ما يمكن غسله . قال : وإذا كانت الجبيرة في موضع التيمم ولا يمكن مسح البشرة فلا وجه لتوهم تجويز التيمم كما صرح به جماعة ( 4 ) . هذا وقد أشكل الأمر على صاحب " المدارك ( 5 ) " في المقام فقال في مبحث الوضوء والتيمم : إن في كلام الأصحاب في المقام إجمالا لتصريحهم بإلحاق الجرح والقرح بالجبيرة سواء كانت عليها خرقة أم لا ونص جماعة منهم على أنه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع وفي التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب الجرح والقرح ولم يشترط أكثرهم تعذر وضع شئ عليها والمسح عليه ثم ذكر الأخبار وجمع بينها بوجهين . وتبعه على ذلك صاحب " المفاتيح ( 6 ) " وخالفهما صاحب " الحدائق ( 7 ) " والأستاذ ( 8 ) أدام الله تعالى حراسته بين لهم الحال وكشف عن وجه ما ظنوه من الإجمال وقد تقدم ذكر ذلك كله في تذنيب عقدناه في آخر مباحث الجبائر فليرجع إليه من أراده .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 162 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 130 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : في أحكام الجبيرة ص 96 - 97 . ( 4 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ما لو كانت الجبيرة شاملة . . . ج 1 ص 301 - 304 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج 1 ص 238 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام الوضوء ج 1 ص 49 - 50 . ( 7 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في حكم ذي الجبيرة ج 2 ص 386 - 387 . ( 8 ) هذا وقد ذكر أكثر ما تقدم نقله عن شرح المفاتيح في ذلك الشرح بالمضمون فراجع .