شرح
أخرى قبرا لآخر ، لأن الجدث القبر فيؤخذ الفعل منه ، انتهى . وفي " الدروس ( 1 ) "
وحاشية الفاضل الميسي : وتجديده بالجيم والخاء والحاء .
وفي " المعتبر ( 2 ) والمدارك ( 3 ) " هذا الخبر رواه محمد بن سنان عن أبي الجارود
عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومحمد بن سنان ضعيف وكذا أبو
الجارود ، فإذن الرواية ساقطة فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق متنها ورده في
" الذكرى " بأن اشتغال الأفاضل مثل الصفار وسعد والبرقي والصدوق والشيخين
بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحة الحديث عندهم وإن كان طريقه ضعيفا كما في
أحاديث كثيرة اشتهرت وعلم موردها وإن ضعف أسنادها ( 4 ) .
وفي حاشية الفاضل الميسي : يكره تجديدها بعد اندراسها عن وجه الأرض
رأسا وبقاء عظام الميت باطنها ، أما رمها قبل الاندراس مخافته فلا كراهية فيه ، كما
أن تجديدها بعد اندراس الميت رأسا في الأرض المسبلة حرام ، لسقوط حق
الميت من القبر فلا يجوز منع غيره . وتبعه على ذلك تلميذه في " المسالك ( 5 )
وروض الجنان ( 6 ) وفوائد القواعد ( 7 ) " وفي " مجمع البرهان " أن التحريم بعد اندراس
العظام فعلى تقدير الاحتياج إلى ذلك المكان لا يبعد ما ذكر في روض الجنان
وأما مع عدمه فغير ظاهر ، ثم قال : ولا يبعد الحوالة إلى العرف بحيث يسمى عرفا
بالتجديد كما في سائر المسائل ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 116 درس 15 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المكروهات ج 1 ص 304 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج 2 ص 151 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 69 س 34 .
( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 102 - 103 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 319 س 2 - 3 .
( 7 ) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 43 س 5 ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 4242 ) .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج 2 ص 497 .