شرح
والتذكرة ( 1 ) " وهو المنقول عن " الإصباح ( 2 ) والمهذب ( 3 ) " وعن محمد بن الحسن
الصفار في الخبر المشهور ( 4 ) لكن نقل الصدوق ( 5 ) أنه حكى ابن الوليد عنه عدم
جواز تجديده وتطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه ويجوز ابتداء ويجوز الرم من
غير تجديد .
وذهب الصدوق في " الفقيه " إلى أنه بالجيم أيضا كما يأتي نقل كلامه ، وإن
كان بالحاء المهملة كان موافقا لما نقل عن سعد بن عبد الله في رواية الخبر
المشهور ( 6 ) . قال في " الذكرى " وقد نقله الشيخ في " الخلاف " وهو من صحاح
العامة وهو يعطي صحة الرواية بالحاء المهملة لدلالة الإشراف والتسوية عليه ( 7 ) ،
انتهى . ويحتمل على بعد أن يكون المصنف أورد ذلك بالخاء المعجمة كما نقله في
" التهذيب ( 8 ) " في الخبر عن شيخه المفيد من قوله تعالى شأنه " قتل أصحاب
الأخدود " فالمعنى شق القبر ليدفن فيه أو على جهة النبش ونقل في " الفقيه ( 9 ) " عن
البرقي أنه رواه جدث قبرا بالثاء المثلثة أخيرا قال الصدوق : الجدث القبر ولا
ندري ما يعني به والذي أذهب إليه أنه جدد بالجيم ومعناه نبش قبرا ، لأن من
نبش قبرا فقد جدده أو أحوج إلى تجديده والمعاني الثلاثة في الحديث وأن من
خالف الإمام في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من
الإسلام ( 10 ) ، انتهى . وقال الشيخ ( 11 ) : يمكن أن يكون معنى " جدث " جعل القبر دفعة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 106 .
( 2 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) الطهارة في الدفن ج 2 ص 439 .
( 3 ) المهذب : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 65 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب النوادر ذيل الحديث 579 ج 1 ص 189 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب النوادر ذيل الحديث 579 ج 1 ص 189 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الدفن ذيل الحديث 1 ج 2 ص 868 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 69 س 36 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 23 في تلقين المحتضرين ذيل الحديث 1497 ج 1 ص 460 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : باب النوادر ذيل الحديث 579 ج 1 ص 189 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب النوادر ذيل الحديث 579 ج 1 ص 189 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ب 23 في تلقين المحتضرين ذيل الحديث 1497 ج 1 ص 459 .