تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
الفرقة . قال : وبه قال سعيد ( 1 ) . ولم أجد من وافقه على ظاهر هذه العبارة سوى الكاشاني في " المفاتيح ( 2 ) " فإنه قال : وما في " الخلاف " أصوب ، نعم نسب هذا القول في " كشف اللثام ( 3 ) " إلى القيل . وقال الشهيدان في " الذكرى ( 4 ) والروض ( 5 ) " يمكن حمل عبارة الخلاف على المشهور ، لأن الشيخ ادعى عليه الإجماع وهو في " المبسوط والنهاية " وباقي الأصحاب على خلافه فكيف يخالف دعواه ، ولأنه قال في " الخلاف " يدور دور الرحى ، كما في الرواية ، وهو لا يتصور إلا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدمه الأيسر واليمين واليسار من الأمور الإضافية وقد تتعاكس ، والراوندي في شرح النهاية حكى كلام النهاية والخلاف وقال : معناهما لا يتغير ، انتهى كلامهما . وقال في " المدارك ( 6 ) " وما ذكره الشهيد من الجمع بين الكلامين مشكل جدا والروايات كلها قاصرة من حيث السند ، مع أن الصدوق روى في الصحيح " أنه يحمل من أي الجوانب شاء ( 7 ) " وليس له جانب يبدأ به قال في " الذكرى ( 8 ) " وعلى هذا الخبر عمل ابن الجنيد . وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشية المدارك ( 9 ) " في توجيه كلام الخلاف ورده إلى المشهور : أن المراد بميسرة الجنازة يسرة الميت فيأخذها بكفه اليمين ، فيكون المراد أنه يستحب أخذ يسرة الميت بالكف اليمين . قال : وهذا
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 718 مسألة 531 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في استحباب تشييع الجنازة ج 2 ص 167 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 329 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 51 س 33 . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 314 س 25 - 30 وص 315 السطر الأول . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج 2 ص 127 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ح 462 ج 1 ص 162 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 51 س 31 . ( 9 ) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ص 70 س 24 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799 ) .
مفتاح الكرامة — صفحة 141 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي