شرح
الفرقة . قال : وبه قال سعيد ( 1 ) . ولم أجد من وافقه على ظاهر هذه العبارة سوى
الكاشاني في " المفاتيح ( 2 ) " فإنه قال : وما في " الخلاف " أصوب ، نعم نسب هذا
القول في " كشف اللثام ( 3 ) " إلى القيل .
وقال الشهيدان في " الذكرى ( 4 ) والروض ( 5 ) " يمكن حمل عبارة الخلاف على
المشهور ، لأن الشيخ ادعى عليه الإجماع وهو في " المبسوط والنهاية " وباقي
الأصحاب على خلافه فكيف يخالف دعواه ، ولأنه قال في " الخلاف " يدور دور
الرحى ، كما في الرواية ، وهو لا يتصور إلا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم
بمقدمه الأيسر واليمين واليسار من الأمور الإضافية وقد تتعاكس ، والراوندي في
شرح النهاية حكى كلام النهاية والخلاف وقال : معناهما لا يتغير ، انتهى كلامهما .
وقال في " المدارك ( 6 ) " وما ذكره الشهيد من الجمع بين الكلامين مشكل جدا
والروايات كلها قاصرة من حيث السند ، مع أن الصدوق روى في الصحيح " أنه
يحمل من أي الجوانب شاء ( 7 ) " وليس له جانب يبدأ به قال في " الذكرى ( 8 ) " وعلى
هذا الخبر عمل ابن الجنيد .
وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشية المدارك ( 9 ) " في توجيه كلام
الخلاف ورده إلى المشهور : أن المراد بميسرة الجنازة يسرة الميت فيأخذها بكفه
اليمين ، فيكون المراد أنه يستحب أخذ يسرة الميت بالكف اليمين . قال : وهذا
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 718 مسألة 531 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في استحباب تشييع الجنازة ج 2 ص 167 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 329 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 51 س 33 .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 314 س 25 - 30 وص 315 السطر الأول .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج 2 ص 127 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ح 462 ج 1 ص 162 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 51 س 31 .
( 9 ) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ص 70 س 24 ( مخطوط المكتبة
الرضوية الرقم 14799 ) .