پرش به محتوای اصلی

مفتاح الكرامة — صفحه 316

پدیدآورندگان:

ص۳۱۶
شرح
والمنتهى ( 1 ) " استحباب القضاء إذا أدركت أقل من ركعة لخبر الكناني ( 2 ) وغيره ( 3 ) . وهو الظاهر من عبارة الكتاب حيث قال : سقط الوجوب ، كما فهمه المحقق الثاني في " جامع المقاصد ( 4 ) " ويظهر منه فيه التوقف فيه . قلت : لعل ما فهمه من عبارة الكتاب بناؤه على المشهور من أنه إذا رفع الوجوب يبقى الجواز ، وإذا كانت العبادة جائزة كانت راجحة فتأمل .
پاورقی
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 380 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 49 من أبواب الحيض ح 7 و 11 ج 2 ص 599 - 600 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 49 من أبواب الحيض ح 7 و 11 ج 2 ص 599 - 600 . ( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 336 .