پرش به محتوای اصلی

مفتاح الكرامة — صفحه 536

پدیدآورندگان:

ص۵۳۶
شرح
مد أحد الثوبين على الآخر ليتستر المقطوع . وفي " المسالك ( 1 ) " متى قرضت وأمكن جمع جوانب الكفن بالخياطة وجب وإلا مد أحد الثوبين على الآخر . وفي " المدارك ( 2 ) " لولا تخيل الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بعدم وجوب القرض والغسل مطلقا تمسكا بالأصل واستضعافا للروايات ( 3 ) الواردة بذلك .
پاورقی
( 1 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 95 . ( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة في بعض مسائل التكفين ج 2 ص 117 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 723 وب 24 من أبواب التكفين ج 2 ص 753 - 754 .