السابع : لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا
ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة
شرح
[ في عدم إجزاء الوضوء الاحتياطي ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو شك في الحدث بعد يقين
الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى
الإعادة ) * كما في " التذكرة ( 1 ) والبيان ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) وحاشية الإيضاح ( 4 ) " لعدم
نية الوجوب كذا نقله عن " التذكرة " في " الذكرى ( 5 ) " ورده بأنه مشكل لأنا نتكلم
على تقديرها وقال : إنه أولى بالصحة من الوضوء المجدد . وتوقف في " المنتهى ( 6 )
والإيضاح ( 7 ) " فذكر فيهما الوجهان من دون ترجيح . وفي " كشف اللثام ( 8 ) " يحتمل
عدم الإعادة بناء على أن نية الوجه والرفع إنما تلزم مع الإمكان وإلا لم يكن
للاحتياط فائدة . وفي " حاشية الإيضاح ( 9 ) " اتفق الأصحاب على استحباب الوضوء .
وفي " جامع المقاصد ( 10 ) " الأولى الإتيان بالمبيحة مكان الواجبة في عبارة
المصنف .
وفي " الذكرى ( 11 ) " أنه لو شك في الطهارة بعد تيقن الحدث أو شك في
هامش
( 1 ) لم نظفر على هذا الفرع في بحث الوضوء من التذكرة راجع تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة
في أحكام الوضوء ج 1 ص 210 .
( 2 ) البيان : كتاب الطهارة في الوضوء ص 12 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 207 .
( 4 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 81 س 30 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 16 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 37 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 517 .
( 9 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 208 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 81 س 30 .