تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
السابع : لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة
شرح
[ في عدم إجزاء الوضوء الاحتياطي ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة ) * كما في " التذكرة ( 1 ) والبيان ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) وحاشية الإيضاح ( 4 ) " لعدم نية الوجوب كذا نقله عن " التذكرة " في " الذكرى ( 5 ) " ورده بأنه مشكل لأنا نتكلم على تقديرها وقال : إنه أولى بالصحة من الوضوء المجدد . وتوقف في " المنتهى ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) " فذكر فيهما الوجهان من دون ترجيح . وفي " كشف اللثام ( 8 ) " يحتمل عدم الإعادة بناء على أن نية الوجه والرفع إنما تلزم مع الإمكان وإلا لم يكن للاحتياط فائدة . وفي " حاشية الإيضاح ( 9 ) " اتفق الأصحاب على استحباب الوضوء . وفي " جامع المقاصد ( 10 ) " الأولى الإتيان بالمبيحة مكان الواجبة في عبارة المصنف . وفي " الذكرى ( 11 ) " أنه لو شك في الطهارة بعد تيقن الحدث أو شك في
هامش
( 1 ) لم نظفر على هذا الفرع في بحث الوضوء من التذكرة راجع تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 210 . ( 2 ) البيان : كتاب الطهارة في الوضوء ص 12 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 207 . ( 4 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 81 س 30 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 16 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 37 . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 517 . ( 9 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 208 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 81 س 30 .