وبكلمة جامعة :
" الغنيمة " - كل ما أخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى
دار الإسلام ، وما لا يمكن نقله إلى دار الإسلام - لجميع المسلمين ينظر فيه
الإمام ، ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح المسلمين .
" الفيئ " - كل ما أخذ من الكفار بغير قتال أو انجلاء أهلها - للنبي ، يضعه في
المذكورين في هذه الآية ، ولمن قام مقامه من الأئمة وقد بينه سبحانه في ضمن
الآيتين . ( 1 )
هامش
( 1 ) التبيان : 9 / 564 .