تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) * فيرجع لا ذنب له ( 1 ) . 30 - فقلت : أرأيت من ابتلي بالرفث - والرفث هو الجماع - ما عليه ؟ قال : يسوق الهدي ويفرّق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك ، وحتى يعود إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، فقلت : أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي أقبلا فيه قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك ( 2 ) . 31 - قال : قلت : فمن ابتلي بالفسوق - والفسوق الكذب - ما عليه ؟ فلم يجعل له حداً وقال : يستغفر الله ويلبّي ( 3 ) . 32 - قال : قلت : فمن ابتلي بالجدال - والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله - ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم شاة ، وعلى المخطئ بقرة ( 4 ) . 33 - عنه عن أبي بصير قال : سألته عليه السلام عن الرجل المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه والله لا تعمله ، فيقول والله لأعملنّه فيخالفه مراراً ، هل على صاحب الجدال شيء ؟ قال : لا إنّما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنّما ذلك ما كان لله معصية ( 5 ) . 34 - جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع ما يحلّ له إذا حلق

هامش
( 1 ) - الوسائل 9 : 108 .
( 2 ) - الوسائل 9 : 258 .
( 3 ) - الوسائل 9 : 282 .
( 4 ) - الوسائل 9 : 280 .
( 5 ) - الوسائل 9 : 10 .