فيقول له : خذ منّي بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض واشاركك ، قال : لا بأس بذلك ( 1 ) . 4 - أبو أيوب عن ضريس الكناسي ( 2 ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام السمن والجبن نجده في أرض المشركين في الروم أنأكله ؟ فقال : أما ما علمت منه انّه قد خالطه الحرام فلا تأكله ، واما ما لم تعلم فكله حتى تعلم انّه حرام ( 3 ) . 5 - أبو أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة ؟ فقال : يبيعها وينفقها على عياله ( 4 ) . 6 - أبو أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبايع به وعليه دين أيطعمه على عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه ، أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان وشدّة المكاسب ويقضي بما عنده دينه ، أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ؟ قال : يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة . وقال : لا يأكل أموال الناس إلاّ وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم ، انّ الله تعالى يقول : * ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) * وقال : ما
مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 147
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص١٤٧
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 268 ، والتهذيب 7 : 198 و 200 ، الفقيه 3 : 149 .
( 2 ) - ضريس الكناسي : هو ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيباني الكوفي من أصحاب الصادق ( ، وإنّما سمّي الكناسي لانّ تجارته بالكناسة ، وكان صهر حمران بن أعين على ابنته ، وهو خير فاضل ثقة .
( 3 ) - التهذيب 9 : 79 .
( 4 ) - الوسائل 9 : 237 ، ط مؤسسة آل البيت ( .