تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

4 - قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : القنوت كلّه جهار ( 1 ) . 5 - قال : قلت : أرأيت من قدم بلدة متى ينبغي له أن يكون مقصراً ؟ أو متى ينبغي له أن يتم ؟ قال : إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك فيها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غداً أخرج أو بعد غد فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تم شهر فأتمم الصلاة ، وإن أردت أن تخرج من ساعتك فأتمم ( 2 ) . 6 - قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : إعلم إنّ أول الوقت أبداً أفضل ، فتعجّل الخير ما استطعت ، وأحب الأعمال إلى الله تعالى ذكره ما دام عليه العبد وإن قلّ ( 3 ) . 7 - قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : لا تصل من النافلة شيئاً في وقت الفريضة ، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة ( 4 ) . 8 - وقال : قال أبو جعفر عليه السلام : انّما جعلت القدمان والأربع ، والذراع والذراعان وقتاً لمكان النافلة ( 5 ) . 9 - قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : لا تقرننّ بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل ( 6 ) .

هامش
( 1 ) - الوسائل 4 : 918 .
( 2 ) - الوسائل 5 : 526 .
( 3 ) - الوسائل 1 : 86 .
( 4 ) - الوسائل 3 : 166 .
( 5 ) - الوسائل 3 : 110 .
( 6 ) - الوسائل 4 : 742 .