تذهب ، انّه يبغضه في الله ولا يودّه ويأكله ولا يطعمه غيره من الناس ( 1 ) . 28 - ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السنة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن وهو ممّا يلي يسارك ، ثم تصير إلى مؤخّره وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدمه ( 2 ) . 29 - صفوان بن يحيى وداود بن الحصين ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنّ للشاهد في إقامة ) الشهادة بتصحيحها بكل ما تجد السبيل إليه من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة بما به يثبت الحق ( ويصححه ) ، ولا يؤخذ على الحق ، مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله ( 3 ) . 30 - وبهذا الإسناد عن داود بن الحصين قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر ، عن الرجل يكون عنده الشهادة ، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة إلاّ على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ، وانّي إذا أقمت الشهادة احتجت أن أغيّرها بخلاف ما شهدت عليه ، وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه ، وإلاّ لم يصحّ في قضائهم لصاحب الحق ما أشهدت عليه ، أفيحلّ لي ذلك ؟ فقال : أي والله ذلك أفضل الأجر والثواب ، فصحّحها بكل ما قدرت عليه ممّا يرون التصحيح به في قضائهم ( 4 ) . 31 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بيع الشطرنج حرام ، وأكل
مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 111
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص١١١
هامش
( 1 ) - الوسائل 1 : 444 .
( 2 ) - الوسائل 2 : 829 .
( 3 ) - ما بين الأقواس أخذناه من الوسائل 27 : 316 ، ط مؤسسة آل البيت ( .
( 4 ) - الوسائل 27 : 6 ، ط مؤسسة آل البيت ( .