فأمّا إذا جنى الصبي على مال رجل فأتلفه من غير إيداع عنده ، فإنّ الضّمان يتعلّق في ماله دون مال عاقلته ، لأنّ في باب إتلاف الأموال ، الصبيّ والبالغ سواء ، فإن كانت الجناية على بدن آدمي فعلى عاقلته ، سواء كانت الجناية على الآدمي عمداً أو خطأً .
* * *
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 93
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٩٣