تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

ثمّ قال : مسألة ، إذا أكرى أرضاً للغراس ( 1 ) . ثمّ قال : مسألة ، إذا أكراه أرضاً على أن يزرع فيها ويغرس ( 2 ) . ثمّ قال : مسألة ، إذا أكراه أرضاً سنة للغراس ( 3 ) . ثمّ قال : مسألة ، إذا استأجر داراً أو أرضاً ( 4 ) . ثمّ قال : مسألة ، إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة أو قدر الأجرة ( 5 ) . ثمّ قال : مسألة ، إذا زرع أرض غيره ثم اختلفا ، فقال الزارع أعرتنيها . فهذه المسائل ( 6 ) جميع ما ذكره في كتاب المزارعة ، ولعمري إنّ المزارعة عند الشرعيين غير الإجارة ، فكان الأولى والأحق أن يذكر جميع المسائل في كتاب الإجارة ، إلاّ مسألة واحدة وهي الأولة . وقال في نهايته : لا بأس بالمزارعة بالثلث والرّبع والنصف أو أقلّ أو أكثر ( 7 ) .

هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 723 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - الخلاف 2 : 724 .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
( 6 ) - المصدر السابق نفسه .
( 7 ) - النهاية : 439 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 100 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان