فقال : السلام عليكم قلت : كيف أصبحت ؟ فسكت فلما انصرف قلت له : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ فقال : نعم مثل ما قيل له : أورد هذا الخبر إيراد راض به مستشهدا محتجا على الخصم ، فأما ما أورده في نهايته ( 1 ) فخبر عثمان بن عيسى ( 2 ) عن أبي عبد الله ع ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى خبر عثمان بن عيسى فقال : ويرد المصلي السلام على من يسلم عليه ويقول له في الرد : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام ، وإن قال له المسلم : عليكم السلام ، فلا يرد مثل ذلك بل يقول : سلام عليكم ، والأصل ما ذكرناه لأن التحريم يحتاج إلى دليل . ولا بأس إن عرض للمصلي الأمر المهم الذي لا يحتمل التأخير فيشير بيده أو يتنحنح أو يسبح ليفهم مراده ، وكذلك لا بأس بقتل الحية والعقرب وما جرى مجراهما مما يخاف ضرره في الصلاة ، ولا يجوز التكفير في الصلاة وهو أن يضع يمينه في حال قيامه على يساره أو يساره على يمينه ، فمن فعل ذلك مختارا فلا صلاة له ، فإن فعله للتقية والخوف لم تبطل صلاته . ويستحب التوجه بسبع تكبيرات منها واحدة فريضة وهي تكبيرة
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 353
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣٥٣
هامش
( 1 ) النهاية : 74 .
( 2 ) فروع الكافي 1 : 102 ، والوسائل 2 : 1265 .