تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
متميزة عن التراب أو مستهلكة فيه ، فإن كان عيناً قائمة كالعذرة والدم وجلد الميتة ولحمه ، نظرته فإن كانت نجاسة يابسة ، فإذا أزالها عن المكان كان مكانها طاهراً ، وإن كانت رطبة فإذا أزالها بقيت رطوبتها في المكان ، فتلك الرطوبة بمنزلة البول ، وقد مضى حكمها ، وإن كانت العين مستهلكة فيها - كجلود الميتة ولحمها والعذرة وغير ذلك - فهذا المكان لا يطهر بصبّ الماء عليه . من حمل حيواناً طاهراً مثل الطيور وغيرها ، أو مثل حمل صغير ، أو صبياً صغيراً لم تبطل صلاته ، فإن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس بالشمع أو بالرصاص ، فجعلها في كمه أو جيبه ، بطلت صلاته ، لأنّه حامل النجاسة . وفي الناس من قال : لا تبطل صلاته ، قياساً على حمل حيوان في جوفه نجاسة ، والأوّل هو الصحيح ، لأنّ القياس عند فقهاء آل الرسول صلّى الله عليهم متروك . ولا يجوز للمشرك دخول شيء من المساجد لا بالإذن ولا بغير الإذن ، ولا يحلّ لمسلم أن يأذن له في ذلك ، لأنّ المشرك نجس ، والمساجد تنزّه عن النجاسات . ولا يجوز الدباغ إلاّ بالأجسام الطاهرة ، مثل قشور الرمان ، والعفص ، والقرض ، والشث - بالثاء المنقطة ثلاث نقط - وهو نبت طيب الريح مرّ الطعم يدبغ به ، قال تأبط شراً :
كأنّما حثحثوا حُصّاً قوادمه * أو أم حشف بذي شث وإطباق ( 1 )
هامش
( 1 ) - البيت من قصيدة هي الأولى في المفضليات ، فراجع 1 : 25 بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون .