تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

وينزح للفأرة إذا تفسخت ، وحد تفسخها انتفاخها ، سبع دلاء فإن لم تتفسخ فثلاث دلاء . وإذا وقع جماعة من الجنس الواحد الذي يجب نزح بعض ماء البئر لموته فيها ، مثل أن يموت فيها ألف كلب فينزح منها ما ينزح لكلب واحد فحسب . فأما إن مات فيها أجناس مختلفة ، مثال ذلك كلب وخنزير وسنور وثعلب وأرنب فالواجب أن ينزح لكل جنس عدده لأن عموم الأخبار وظواهر النصوص تقتضيه ، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة ودليل الاحتياط يعضده أيضا ويشيده . بول بني آدم على ضربين : بول الرجال وبول النساء . فبول الذكور على ثلاثة أضرب : بول ذكر بالغ ، وبول ذكر غير بالغ قد أكل الطعام واستغنى به عن اللبن والرضاع ، وبول رضيع لم يستغن بالطعام عن اللبن والرضاع . فالأول ينزح لبوله أربعون دلوا سواء كان مؤمنا أو كافرا أو مستضعفا . والثاني ينزح لبوله سبع دلاء ، وقد روي ثلاث دلاء وهو اختيار السيد المرتضى رضي الله عنه وابن بابويه في رسالته ( 1 ) والأول أحوط وعليه العمل والإجماع . والثالث ينزح لبوله دلو واحد وهو بول الرضيع وحده ، من كان له من العمر دون الحولين سواء أكل في الحولين الطعام أو لم يأكل ، لأنه في الحولين رضيع فغاية الرضاع الشرعي مدة الحولين سواء فطم فيها أو لم يفطم فإذا جاوزها خرج من هذا الحد سواء فطم أو لم يفطم ودخل في القسم الثاني ( 2 )

هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 13 .
( 2 ) قال العلامة الحلي في المختلف 1 : 8 : وأما ابن إدريس فما أدري من أين حدد الصبوة بالحولين ، والجماعة انما قالوا الصبي إذا أكل الطعام ينزح له سبع دلاء وان لم يأكل نزح له دلو واحد .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 150 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان