فإن كانت قيمتها بمقدار الدين الّذي على النّخل تقاصّا بها ، وخرج الرهن الّذي هو النّخل من الرّهانة ، وإن كان الثّمرة أكثر رجع الورثة على المرتهن بفاضل الثّمرة ، وإن كانت الثّمرة في هذه السّنين أقلّ من الدين كان النّخل رهناً بما بقي عليه من الدّين ، فإذا أدّاها الورثة إليه أخذوا النّخل وانفكّ من الرهانة ، فليتأمّل ذلك والله الموفّق للصواب .
* * *
أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 453
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٤٥٣