[ 230 ]
مسألة في العين المرهونة ومات صاحبها
مسألة : ما تقول في رجلٍ كان له بستان فيه نخل وهو محتاج فهبّ عليه الغلاء ، ثمّ انّه حضر عند رجلٍ واستدان منه ديناراً ونصفاً ، ثمّ جعل البستان عنده رهناً على ذلك ، وقال له : تأكل ثمرة هذا البستان إلى أن يُسهّل الله تعالى شيئاً أخلّصه .
وإنّ الّذي استرهن البُستان أسقط من جملة الذهب قيراطاً واحداً ، وبقي دينار وتسع قراريط ، وجعل الثمرة بذلك القيراط عن أوّل سنةٍ ، ثمّ إنّ المالك مات ولم يخلّص البُستان وأولاده ما يقدرون على تخليص البستان لفقرهم ، وللراهن من يوم مات عشر سنين ، وصاحب الدّين يأكل الثمرة وهو لا يعلم هل يحلّ له ذلك أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : الرّهن باقٍ على ورثة الراهن والدّين عليه ، فأمّا الثمرة المذكورة في السؤال ، فإن كان المسترهن اشترى من الراهن ثمرة أول سنةٍ بالقيراط المذكور ، فالثمرة في أوّل السّنين المذكورة للمرتهن ، وأمّا باقي السّنين فهي ملك للراهن أو لورثته بعد موته .