[ 95 ]
مسألة في طلاق المسترابة
مسألة : ما تقول في طلاق المسترابة ، وهل يجوز له أن يعقد عليها في العدّة عقداً مؤجّلاً أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : إذا أريد طلاق من ذكر حالها فليصبر عليها زوجها ثلاثة أشهر ويطلّقها ، وإن كانت التطليقة أوّلة أو ثانية فهي زوجته وله عليها الرّجعة ، لأنّها ما بانت منه ما دامت في العدّة وهي زوجته ، وكيف يجوز أن يعقد على زوجته وهي في ملكيته ما بانت منه ، وأيضاً ترثه ويرثها ويجب عليه الإنفاق عليها والسّكنى ، ويحرم عليه أن يتزوّج بأختها ، وأن يضيف إلى العقد إذا كانت هي رابعة ثلاث زوجات تحته ، عقد على امرأة خامسة فافهم ذلك .
فأمّا إذا كان الطلاق بائناً فلا يحلّ له أن يعقد عليها إلّا بعد أن تخرج من عدّتها وتتزوّج بزوج غيره ، تزويج دوام ، ويدخل بها الزّوج دخولاً شرعياً ، وأن يكون الزّوج بالغاً ، فإذا دخل بها وطلّقها وقضت من الزّوج الثاني العدّة ، جاز للأوّل العقد عليها بعد ذلك .
* * *