[ 93 ]
مسألة في صلاة الرجل ومحاذاة المرأة له
مسألة : ما تقول في الرجل يصلّي وامرأته قائمة أمامه أو بحياله يميناً أو شمالاً ؟
الجواب وبالله التوفيق : إعلم إنّ صلاة من ذكرت حاله صحيحة إذا لم تكن المرأة تصلّي ، وليس بين أصحابنا خلاف في أنّ الرجل إذا صلّى وامرأته قائمة لا تصلّي إمّا أمامه أو شماله أو يمينه وبينه وبينها دون عشرة أذرع أو أكثر أنّ صلاته صحيحة ، وهم متّفقون فيما صوّرته أنّ الصّلاة صحيحة ، بل اختلافهم في أنّها تصلّي وهو يصلّي ، وصورة المسألة ما حكيته ، فإنّ بينهم في ذلك خلافاً ، والأظهر من المذهب ، والّذي يقتضيه الأصل ويقوّيه النّظر والاعتبار : أنّ الصّلاتين صحيحتان ، وإنّما تحمل الأخبار المخالفة لما اخترناه على ضربٍ من الكراهة دون بطلان الصلاة ، فاعلم ذلك .
* * *