والصّحيح ما ذهب إليه السيّد لأنّ الأحكام الشرعيّة من طلاقٍ ونكاحٍ ووصيّة وغير ذلك لا بدّ فيه من النطق ، وأيضاً قول الشيعة لا ينعقد النّذر إلّا بالنيّة ، فقد صار النّذر هو النّطق ، والنيّة غير النّذر ، إلّا أنّ بها ينعقد ، وقد رجع شيخنا أبو جعفر عمّا قاله في نهايته في استبصاره ( 1 ) ومبسوطه . * * *
هامش
( 1 ) - الإستبصار 4 : 49 قال : لأنّ من شرط النذر أن يقول لله عليّ كذا وكذا ، ومتى لم يكن على هذا الوجه لا يلزمه وكان بالخيار .