[ 66 ]
مسألة في فساد الشرط في المنذور
مسألة : من فُقدت منه شاة فقال : إن ظفرت بها ثمّ بقيت إلى يوم النّحر فلله عليّ أن أضحّيها بشرط أن آكل ثلثها وأتصدّق بثلثيها ، أيلزمُه ذلك أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : لا يجب عليه ذبح الشّاة المذكورة ، لأنّه شرط في هذا النّذر بخلاف مقتضاه الشّرعي ، وهذا يفسده لأنّ الهدايا والضحايا المنذُورة لا يحلّ للناذر أكل شيء منها بحال ، فقد شرط بخلاف المشروع ، فلأجل ذلك بطل نذره ، فليتأمّل ذلك .
* * *