وما أخطأ في نقله أو أسقطه سأجعله بين معكوفتين ، منبها على صوابه من كتاب الشيخ
سعيد - :
( تبدأ الجلسة مثلا بعد صلاة الصبح ، أو بعد صلاة العصر [ . . . ] يوم الجمعة ،
أو في يوم آخر ، يبدأ الحاضرون بشكل منفرد وسري يصلون على [ الرسول ] بالصيغة التي
يرتاحون لها ، والصيغة التي تحقق [ . . . ] الحد الأدنى من الأمر بالصلاة عليه وهي قولنا :
اللهم صلى على محمد وآله وسلم ، ويمكن اعتماد زمن بعينه [ ثلث ] ساعة مثلا أو [ عددا ]
بعينه بحيث لا يرهق [ الحاضرون ] ، ثم بعد ذلك يبدأ [ الذكر ] ونحن جلوس كقولنا :
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر / حوالي مائة مرة ، ثم يمكن ان يكون بعد
ذلك شئ من الإنشاد المنتقى شعره ، ثم ( تختتم ) الجلسة بشئ من قراءة القرآن ، ويمكن
حذف فقرة الإنشاد إذا لم تتوفر شروطها ، والمهم في الجلسة ألا تكون طويلة ( ( ولا ) يكون فيها
ما يمكن أن يشكل مأخذا لفقيه ) أه .
وإليك تفصيل مأخذنا عليه بالرجوع لكتاب الشيخ :
1 - أسقط عند المعكوف الأول ( من ) ، والصواب إثباتها .
2 - قال : ( الرسول ) ، وصوابه ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
3 - أسقط عند المعكوف الثالث كلمة ( تنفيذ ) ، والصواب إثباتها .
4 - قال : ( ثلث ) ، وصوابه ( كثلث ) .
5 - قال : ( عددا ) ، وصوابه ( عدد ) .
6 - قال : ( الحاضرون ) ، وصوابه ( الحاضرين ) .
7 - قال : ( الذكر ) ، وصوابه ( ذكر ) .
8 - قال : ( تختتم ) ، وصوابه ( نختم ) .
9 - قال : ( ولا ) ، وصوابه ( وألا ) .
فوقع بأشد مما وصف به الأعظمي عند قوله السابق :
( وفيه مؤاخذتان :
الكشف المثالي عن سرقات سليم الهلالي — صفحة 105
مساهمون: أحمد الكويتي
ص١٠٥