الفصل الثاني
في القرعة
« 1910 » - عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مولود ليس له ما
للرجال وليس له ما للنساء ، فقال : هذا يقرع عليه الإمام ، يكتب على
سهم عبد الله ، ويكتب على الآخر أمة الله ، ثم يقول الإمام أو المقرع :
" اللهم أنت [ الله ] لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما
فرضت له في كتابك " قال : ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال ،
فأيهما خرج ورث عليه ( 1 ) .
« 1911 » - سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسألة ، فقال : هذه تخرج في
القرعة ، ثم قال : وأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله عز وجل ؟
أليس الله تبارك وتعالى يقول : * ( فساهم فكان من المدحضين ) * ( 2 ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النوادر : 439 ، دعائم الإسلام : 2 / 390 ، الفقيه : 3 / 94 / 3398 ، التهذيب : 6 / 239 / 19 ،
الكافي : 7 / 158 / 2 ، الاستبصار : 4 / 187 / 1 .
( 2 ) الصافات ( 37 ) : 141 .
( 3 ) النوادر : 439 ، المحاسن : 2 / 603 / 30 ، البحار : 101 / 324 / 3 .