الفصل الخامس عشر
في صلة الرحم
« 863 » - من كتاب المحاسن : عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أوصي الشاهد
من أمتي والغائب منهم ، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم
القيامة ، أن يصل الرحم وإن كانت منه على مسيرة سنة ، فإن ذلك من
الدين ( 1 ) .
« 864 » - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتقوا الحالقة ( 2 ) فإنها تميت الرجال ، قلت : وما
الحالقة ؟ قال : قطيعة الرحم ( 3 ) .
« 865 » - قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في
الدنيا مع ما ادخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ( 4 ) .
« 866 » - وقال ( عليه السلام ) : أول ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم ، يقول : يا رب من
هامش
( 1 ) الكافي : 2 / 151 / 5 ، عدة الداعي : 80 ، البحار : 71 / 105 / 68 .
( 2 ) في نسخة ألف " الخالفة " .
( 3 ) الكافي : 2 / 346 / 2 ، البحار : 71 / 133 / 102 .
( 4 ) روضة الواعظين : 388 ، البحار : 72 / 276 / 15 .