الفصل الرابع عشر
في حقوق الوالدين وبرهما
« 831 » - من كتاب المحاسن : عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أعظم حقا
على الرجل ؟ قال : والداه ( 1 ) .
« 832 » - عنه ( عليه السلام ) قال : إن الرجل يكون بارا بوالديه وهما حيان ، فإذا ماتا ولم
يستغفر لهما كتب عاقا لهما ، وإن الرجل يكون عاقا لهما في حياتهما ، فإذا
ماتا وأكثر الاستغفار لهما فكتب بارا ( 2 ) .
« 833 » - عن الكاظم ( عليه السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما حق الوالد على الولد ؟ قال :
لا يسميه باسمه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس قبله ، ولا يستسب له ( 3 ) .
« 834 » - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا يمنع ( 4 ) الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين ،
يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما ، فيكون الذي
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام : 2 / 216 ، الفقيه : 3 / 438 ، نور الثقلين : 1 / 222 ، البحار : 79 / 65 / 9 .
( 2 ) الكافي : 2 / 163 / 21 مع اختلاف قليل ، البحار : 79 / 65 / 9 .
( 3 ) الكافي : 2 / 158 / 5 ، البحار : 71 / 45 / 6 .
( 4 ) في نسخة ألف وب والمصدر " ما يمنع " بدل " لا يمنع " .