الفصل الرابع عشر
في أداء الأمانة
« 241 » - من كتاب المحاسن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدوا الأمانة ولو إلى قاتل
الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ( 1 ) .
« 242 » - وقال ( عليه السلام ) : اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم ، فلو أن قاتل
علي ( عليه السلام ) ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه ( 2 ) .
« 243 » - وعن عبد الله بن سنان قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقد صلى العصر
وهو جالس مستقبل القبلة في المسجد ، فقلت : يا بن رسول الله ، إن بعض
السلاطين يأمننا على الأموال ، يستودعناها وليس يدفع إليكم خمسكم ،
أفنؤديها إليهم ؟ قال : ورب هذه القبلة - ثلاث مرات - لو أن ابن ملجم قاتل
أبي فإني أطلبه يتستر ( 3 ) لأنه قتل أبي ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام : 2 / 485 ، الاختصاص : 241 ، البحار : 72 / 115 / 11 .
( 2 ) الكافي : 5 / 133 / 4 ، أمالي الصدوق : 148 ، التهذيب : 6 / 351 / 116 ، البحار : 72 / 114 / 2 ،
في نسخة ألف " لأديت إليها " .
( 3 ) في المصدر : بترة ، في نسخة ألف " تيسره " .
( 4 ) البحار : 72 / 117 / 18 .