عليها ، فيجمع بينهما بارتكاب التأويل في الظاهر بالنص - فتأمل .
* المتن :
وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار ، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ( 1 ) . ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط . وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح ( 2 ) ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة .
* الشرح :
( 1 ) وذلك لإطلاق الدليل ولو كان إطلاق معقد الإجماع ، كما أن مدرك عدم وجوب نزع بعض الحوائل في صورة التعدد هو إطلاق الدليل المتقدم .
( 2 ) لأن الظاهر من الدليل كون الحائل بمنزلة البشرة ، فيعتبر فيه ما يعتبر فيها من الشروط .
* المتن :
( مسألة - 34 ) ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه ( 3 ) ، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا .
* الشرح :
( 3 ) وذلك بناء على شمول الضرورة في كلام الأصحاب وخبر أبي الورد بعد البناء على التعدي عن مورده كما مر ، ووجه الاحتياط في المقام احتمال عدم الشمول وعدم التعدي عن المورد - فتدبر .
* المتن :
( مسألة - 35 ) إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ( 4 ) .
* الشرح :
( 4 ) وذلك لعدم الإطلاق في أدلة الابدال الاضطرارية ، ولذا يقول المشهور لا يجوز البدار لذوي الأعذار ، فإن القدر المتيقن من أدلة الاضطرار هو العذر المستوعب ، وبدونه لا يصدق الاضطرار إلا أن يدل عليه إطلاق دليل الاضطرار ، وسيأتي بعض الكلام في بحث الجبيرة إنشاء اللَّه تعالى .