* المتن :
فصل ( في موجبات الوضوء ونواقضه ) ( 2 )
وهي أمور :
( الأول والثاني ) البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة . ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة . نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة .
( الثالث ) الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتا أولا ، دون ما خرج من القبل أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثم خرج ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) ليعلم أولا أن الأمور الموجبة للوضوء قد يطلق عليها « الأسباب » لكونها مؤثرات في مطلوبية الطهارة ، وقد يعبر عنها ب « الموجبات » نظرا إلى ترتب الوجوب عليها عند وجود الغاية ، وقد يعبر عنها ب « النواقض » باعتبار طروها على الطهارة ونقضها ، وقد يطلق عليها « الأحداث » ، و « الحدث » قد يطلق ويراد منه حدوث الأشياء التي يترتب عليها فعل الطهارة ، وقد يطلق على الأثر الحاصل من ذلك ، وقد يطلق على نفس تلك الأشياء ، ولعل المعنى الأول هو المراد في المقام .
وكيف كان فالأحداث الموجبة للوضوء فقط ستة : الأول والثاني البول