* المتن :
فصل ( في مكروهاته )
« الأول » - الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة ، كأن يصب الماء في يده ( 1 ) ، وأما في نفس الغسل فلا يجوز .
* الشرح :
( 1 ) مدرك الكراهة روايات :
( منها ) خبر الوشاء دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد ان يتهيأ للصلاة ، فدنوت منه لأصب عليه الماء فأبى ذلك وقال : مه يا حسن .
فقلت : لم تنهاني أن أصب على يديك تكره ان أؤجر ؟ قال عليه السلام : تؤجر أنت وأوزر أنا . قلت : وكيف ذلك ؟ فقال : أما سمعت اللَّه عز وجل يقول * ( « فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً ولا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّه أَحَداً » ) * وها أنا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد .
( ومنها ) ما في الإرشاد دخل الرضا عليه السلام يوما والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء ، فقال عليه السلام : لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا .
( ومنها ) ما عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء ، فقيل : يا أمير المؤمنين لم لم تدعهم يصبون عليك الماء ؟ فقال : لا أحب ان أشرك في صلاتي أحدا وقال اللَّه تبارك وتعالى * ( « فَمَنْ كانَ » ) * - إلخ .
( ومنها ) رواية السكوني قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : خصلتان لا أحب ان يشاركني فيهما أحد : وضوئي فإنه من صلاتي ، وصدقتي فإنها من